فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 419

امرأة تركت زوجها وأما وأختا لأب وأم فأقرت الأخت والزوج بأخ لأب وأم فإنه يقسم ما بيدهما على خمسة عشر سهمًا للزوج تسعة أسهم وللأخ والأخت ستة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ويقال لهذه المسألة عشر بنية لأنها لا تصح إلا من عشرين إذ فريضة الإنكار من ثمانية أسهم وفريضة الإقرار من ستة أسهم إلا أن الأم من فريضة الإنكار ربع المال وذلك سهمان من ثمانية ومن فريضة الإقرار سدسد المال وذلك سهم من ستة أسهم فالزوج والأخت لا يصدقان في إبطال بعض حق الأم فيحتاج إلى حساب له ربع وما بقي يستقيم على خمسة عشر وأقل ذلك عشرون للأم ربع المال من ذلك وذلك خمسة فبقي خمسة عشر للزوج من ذلك تسعة وللأخ والأخت ستة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وتبين من هذه المسألة أن الزوج أو الزوجة إذا أقر بوارث آخر يصح إقرارهما على نفسهما والمقر له يشركهما فيما قبضا ولو كان المقر له ممن لا ينتقص به حقهما من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الثمن كما في هذه المسألة وقال بعضهم أن الزوج لو أقر بأخ للميت أو بعم له وكذبه سائر الورثة فالمقر له يشركه فيما قبض إذ وجود المقر له وعدمه سواء في حقه إذ لا ينقصه من نصيبه شيئًا وقد صرح في المسألة أنه يشركه فيما قبض.

الفصل الثلاثون

في التصرفات الفاسدة وأحكامها

وفيما يكون مضمونًا بالقبض والحبس وما لا يكون

"ذ": لو فرق بينهما بفساد النكاح فإن لم يدخل بها فلا مهر ولا عدة ولو خلا بها وإن دخل بها فلها الأقل من المسمى ومن مهر مثلها لو سمى وإلا فلها مهر مثلها ما بلغ وتجب العدة منه.

"شحى": لا نفقة في النكاح الفاسد ولا في العدة منه.

"فو": لم يجز الصلح عن النفقة في نكاح فسد.

"ذ": فرق بينهما بعد دخوله بنكاح فاسد ثم تزوجها في العدة صحيحًا ثم طلقها قبل دخوله أمر"م"رحمه الله بنصف المهر وتتميم العدة وهما بكله وعدة مبتدأ وكذا لو صح النكاح الأول فهو على هذا الخلاف ودليلهما أن للطلاق بعد الدخول حكمًا لبقاء أقر الأول سواء كان الأول صحيحًا أو فاسدًا بشرط كون الثاني صحيحًا وأجمعوا على أن الثاني لو فاسدًا وفرق قبل دخوله لا يجب المهر الثاني والفاسد كالصحيح في حق النسب لو دخل وتعتبر المدة وهي ستة أشهر من وقت النكاح عندهما وعند"م"رحمه الله من وقت دخوله وبه يفتى إذ الصحيح يجعل كوطء لأنه داع إليه شرعًا بخلاف الفاسد ولو خلا بها وأنكر دخوله ففي رواية عن"ح"رحمه الله يثبت النسب ويجب المهر والعدة ولا يثبت شيء منها في رواية فلو لم يخل بها لا يلزمه.

"بس"الفاسد لا يحرم أمها بمجرد النكاح بخلاف الصحيح فله التزوج بأمها وبنتها قبل التفريق وكذا للمرأة التزوج بآخر وهذا كله قبل المسيس.

"ذ"قيل لكل منهما فسخ الفاسد مع غيبة صاحبة وقيل كذا لو لم يدخل وإلا لا إلا بحضرتهما كما في البيع الفاسد لكل فسخه بغيبة الآخر قبل القبض لا بعده والمتاركة بعد بعد دخوله في الفاسد لا تتحقق بعدم مجيء كل منهما إلىالآخر وإنما تحقق بالقول كقوله تركتك تركتها خليت سبيلك أو سبيلها.

"فصط": لا يتحقق إلا بالقول دخل أم لا وقيل يتحقق بتفرق الأبد أن لو لم يدخل وإلا بالقول والصحيح أن علم المرأة بالمتاركة ليس بشرط كطلاق النكاح الصحيح.

"عده"أنكر نكاحها يكون متاركة لو قال لها اذهبي وتزوجي وإلا لا بمجرد الإنكار.

والطلاق في النكاح الفاسد متاركة لا طلاق.

"شحى": وكذا طلاق القن ثلاثًا قبل إجازة مولاه نكاحه. ط

"فص": (1) در نكاح فاسد كفت اكرترابزنم باي خود كشاده كن فضربها فطلقت نفسها بحكم الأمر فإن قي هو متاركة فله وجه وهو الظاهر ولو قيل لا فله وجه إذ طلاق الفاسد فسخ ومتاركة وتعليق الفسخ لا يصح ولو قال لها طلقي نفسك فطلقت يكون متاركة إذ لا تعليق فيكون توكيلًا يفسخ من جهته.

"من": ولدت بنكاح فاسد تنقضي عدتها بالولادة لو فارقها قبل الولادة لا لو بعدها.

"ذ": خلا بها في نكاح فاسد فولدت وأنكر دخوله فعن"ح"رحمه الله روايتان ففي رواية يثبت النسب ويجب المهر والعدة لا في رواية وهو قول زفر ولو لم يخل بها لا يلزمه الولد.

"فصط": جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر والعدة ولو وقعت بين الزوجين حرمة بمصاهرة لا يرتفع النكاح أصلًا بل يبقى على صفة الفساد حتى لا يحل التزوج بآخر إلا بعد المتاركة ولو بعد سنين ووطء زوجها ليس بزنا لاختلاف فيه.

ونكاح المحارم قيل باطل وسقط الحد لشبهة الاشتباه وقيل فاسد وسقط الحد لشبهة العقد.

"ص": الوطء بنكاح بلا شهود يوجب العدة لأنه نكاح مختلف فيه وكل نكاح هذا شأنه يوجب العدة ولا تجب عدة الوفاة في الفاسد.

"قى": لو اختلعت في الفاسد لا يسقط المهر ولو تزوجت بلا إذن مولاها فوطئها زوجها فولدت لستة أشهر منذ تزوجها فادعاه الزوج والمولى فهو ابن الزوج دلت المسألة على أن الفراش في الفاشد ينعقد بنفس العقد وعند بعضهم لا ينعقد إلا بدخوله وأول هذه المسألة بأن دخول اتصل بنكاحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت