فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 419

باع قنًا بقن فأراد ردّ القن بعيب لا يشترط حضرة القن الآخر وكذا لو شرى قنين فأراد رد أحدهما بعيب لا يشترط حضرة القن الآخر سواء رد بقضاء أو برضا ويصح الرد ولو لم يكن المعيب حاضرًا أيضًا، وكذا لو استحق أحدهما لا يشترط حضرة الآخر.

علق طلاق زوجته بتزوج عليها فبرهنت أنه تزوج عليها فلانة الغائبة عن المجلس هل تسمع حال غيبة فلانة؟ فيه روايتان والأصح أنه لا تقبل"ط".

مات وترك أشياء يمكن نقلها ودينه محيط ولا وارث ولا وصي فالقاضي ينصب له وصيًا ليبيع تركته ولا يشترط إحضار التركة لنصب الوصي، وهل يشترط إحضارها لإثبات الدين؟ قيل: يشترط، وقيل: لا.

ادعى شيئًا على صبي حجر عليه وله وصي حاضر لا يشترط حضرة الصبي كذا ذكر بلا فصل"قط".

لو وجب الدين بمباشرة هذا الوصي لا يشترط إحضار الصبي ولو وجب لا بما شرته كإتلاف ونحوه يشترط إحضاره"بق".

ادعى على صبي حجر مالًا بإهلاك أو غصب لو قال المدّعي: لي بينة حاضرة يشترط حضرة الصبي؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله وتحتاج الشهود إلى الإشارة ولكن يحضر معه أبوه أو وصيه ليؤدّى عنه ما يثبت وإن لم يكن له أب ووصى وطلب المدعى أن ينصب له وصي ينصب له القاضي وصيًا لكن يشترط حضرة الصبي لنصب الوصي، وقال بعض المتأخرين حضرة الصبي عند الدعاوى شرط سواء كان الصبي مدعيًا أو مدعى عليه والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضع كذا"ط"، وفي"فش": لا يشترط حضرة الصبي لنصب الوصي بل يشترط أن يكون القاضي عالمًا بوجود الصبي وأن يكون الصبي في ولايته، قال: هذا دليل على أنه لا يشترط حضرة الصبي عند الدعاوى والقضاء، ولكن المختار أنه يشترط حضرته عند الدعوى.

أقول: دل على أن حضرته ليست بشرط لنصب الوصي وهذا لا يدل على أنه لا يشترط حضرته عند الدعوى؛ إذ لا ملازمة بينهما لإمكان نصب الوصي لحفظ التركة وضبطها بلا شيء من الدعوى والله أعلم"ط""ذ".

ادعى دينًا على الميت وله ورثة صغار يكفي حضرة الواحد.

برهن على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضرة رب الدين ولكن إن كان رب الدين أو وكيله حاضرًا يطلقه القاضي بحضرته وإلا يطلقه بكفيل.

لو طلب الغرماء من المدعي بالشاهد الآخر أو ظهرت عدالة الشاهدين والدار في يد المقر بعد فالقاضي يحكم على المقر هذا في حق الدعوى وإقامة البينة أما هل يجوز بيع المدعي عليه بعد الدعوى قبل إقامة البينة أو بعد إقامتها قبل الحكم؟ ذكر في"ط"أيضًا: ادعى دارًا بيد آخر فطولب بالبينة فقاما من عند القاضي قبل إقامة البينة أو بعد إقامة شاهد واحد فباع ذو اليد الدار من رجل فبيعه صحيح، حتى لو برهن المدعي على المدعى عليه بعده وقد علم القاضي بالبيع أو أقرّ به المدعي فلا خصومة بينهما ولو كان الدار بيد المدعى عليه، ولو أقام المدعى شاهدين فعدلا ولم يقض القاضي بشهادتهما فقاما من عنده فباعه لا يصح بيعه حتى لو تقدما إلى القاضي بعده فله أن يحكم بتلك البينة على المدعى عليه وإن أقر به المدعي أو علم به القاضي.

فرق بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين في ظاهر الرواية، وعن"س"رحمه الله: أنه سوى بين الشاهد الواحد بين الشاهدين وأبطل بيع المدعى عليه وهبته في الفصلين.

"كحم": خاصم رجلًا في سلعة ولم يقدمه إلى القاضي حتى باعها المدعى عليه جاز وبعد التقديم إلى القاضي لا يجوز إلا إذ علم أنه ترك الخصمة، ولو باعها بعد التقديم إلى القاضي قبل إقامة البينة فأودعها المشتري إياه وبرهن عليه لا تقبل ولو باعها بمحضر من القاضي أو أقر المدعي بالبيع فلا خصومة بينهما.

ولو باع بعد إقامة البينة بمحضر من القاضي لم يجز بيعه وهو خصم، أقول: بعد التقديم قبل إقامة البينة لو باعه بمحضر من القاضي ينبغي أن لا يجوز فيكون خصمًا على ما قال من أن بيعه بعد التقديم لا يجوز"من".

برهن عليه المدعي فباعه المدعى عليه أو وهبه قبل الحكم قال لا أجيز بيعه ولا هبته، قال أبو الفضل: هذا خلاف جواب الأصل، وفيه: بيعه قبل البينة يجوز، فلو برهن ثم باعه فلو قدرت على المشتري أبطلت البيع، ولو لم أقدر عليه وعدلت البينة خيرت المدعي لو شاء أخذ قيمته من البائع ولو شاء وقف الأمر حتى يقدم المشتري"فش".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت