الصفحة 57 من 228

وقد قال علي رضي الله عنه وبعض العلماء أن عدة الحامل ابعد الأجلين: وضع الحمل أو ثلاثة قروء فإذا ولدت قبل الثلاثة قروء فعدتها ثلاثة قروء وإن وضعت بعد الثلاثة قروء فعدتها الوضع .

مثال آخر:قال الله تعالى"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"الزاني والزانية من ألفاظ العموم فيشمل كل زان وزانية من غير فرق ولا استثناء إلا ما خص بالآية التي خصت الإماء اللاتي أحصن وهي قولة تعالى"فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب". الإحصان في القرآن له معاني وهي الحرائر ، الإسلام ، أن لا تكون المرأة بغيا .

مثال آخر: قوله تعالى"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن"المشركات لفظ عام فتشمل كل مشركة فمن يقول أن عزيرا ابن الله ( وهم اليهود ) و أن المسيح ابن الله ( وهم النصارى ) مشرك بنص الكتاب فقال الله تعالى"وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ….إلى قوله تعالى: سبحانه عما يشركون"فتدخل الكتابيات في عموم المشركات وكذلك تدخل المجوسية و الوثنية و الدهرية ولكن جاءت آية تخص الكتابيات من هذا العموم وهي قوله تعالى"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب"

فحكم نكاح الكتابية إن أحصنت إن لم تكن بغيا و إن حفظت فرجها وإن لم تفسد فراش زوجها فحكم نكاحها الحل ، لكن اليوم لا أرى لأحد أن يتزوج كتابية و أرى أن الزواج منها حلال ولكن من يتزوج من الكتابية بغربة الدين لن يسلم من إثم فاليوم يكون الرجل على هدى وتقي وطالب علم وزوجته كذلك وبالكاد يسلم له الأولاد فكيف لما تكون الزوجة فاجرة تلبس البنطال وأخواتها وإخوانها وخالاتها وغيرهم من الأقارب على فساد فالولد يتأثر ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذات الدين وأجاز الله نكاح الكتابية المحصنة أي العفيفة أما الكتابية غير العفيفة والتي شبع منها الرجل بالحرام لا يجوز له أن يتزوجها كما هو في ديار الغرب .

ثانيا: تخصيص الكتاب بالسنة: وهذا كثير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت