الصفحة 204 من 228

2-الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف، أما الوضعي فيتعلق بفعل المكلف وغير المكلف؛ فمثلا إذا تسبب صبي بخراب شيء يضمن أهل الصبي ذلك وهو حكم وضعي.

3-الحكم الوضعي خطاب إخبار و إعلام جعله الشارع علامة على حكمه و ربط فيه بين أمرين بخلاف التكليفي فإنه خطاب طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير.

4-الحكم التكليفي يتعلق بكسب و مباشرة المكلف نفسه بخلاف الوضعي فقد يكلف أشخاص بفعل غيرهم مثل الدية قد يدفعها أشخاص لم يتسببوا في القتل.

5-الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدورا للمكلف و لا يؤمر به بخلاف التكليفي؛ مثل نصاب الزكاة فغير مأمور بتجميع النصاب مع أنه قادر على ذلك.

6-الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف و أن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح فيه القصد و النية بخلاف الوضعي فإنه لا يشترط فيه علم المكلف؛ فمثلا الميراث من الأحكام الوضعية، فإن مات لك قريب ولم تعلم ذلك لا تحرم الميراث، وكذلك من زوج ابنته بشروط العقد ولم تعلم صح زواجها.

*قال الماتن رحمه الله: فالواجب: ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه، و المندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، و المباح: مالا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، و المحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، و الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، و الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ و لايعتدبه.

قال الشارح:هنا مؤاخذات كلية على كلام الماتن:

المؤاخذة الأولى: أنه ما فرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية.

المؤاخذة الثانية: أنه عد حكمين من الأحكام الوضعية و فاته ثلاثة ( الشرط والعلة والمانع ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت