الصفحة 168 من 194

السيد الأستاذ رئيس لجنة الفتوى- الأزهر الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهل من أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم يعد كافرا أم لا؟ نرجو الإفادة بالرأى مع الاستدلال. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد تنقسم الأحكام عند الجمهور إلى خمسة أقسام: 1ـ الواجب: وهو ما يثبت طلبه من المكلف، بنص صريح قطعى الثبوت وقطعى الدلالة. (بمعنى أن له معنى واحدا فلا يختلف في معناه المجتهدون) من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة. 2ـ المحرم: هو ما طلب الشارع من المكلف تركه، بدليل قطعى الثبوت وقطعى الدلالة، من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة. 3ـ المندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير حتم ولا جازم، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه!. 4ـ المكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير حتم، ويثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. 5ـ المباح: ما خير المكلف بين فعله وتركه، أو لم يرد دليل فيه بالتحريم. وتنقسم السنة إلى: متواترة وآحادية. فالمتواترة هى ما رواها جمع عن جمع يستحيل أو يبعد أن يتفقوا على الكذب. قال الحازمى في شروط الأئمة الخمسة ص 37:"وإثبات التواتر في الحديث عسر جدا"وقال الشاطبى في الجزء الأول من الاعتصام ص 135:"أعوز أن يوجد حديث المتواتر واختلاف علماء السنة على ثبوته وعدده، يرى الجمهور أن من أنكر"

ص _177

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت