الصفحة 46 من 122

52.روى عبد الرزاق (1) : عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلًا من مزينة طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس - رضي الله عنه - يسأله وعنده أبو هريرة - رضي الله عنه - فقال ابن عباس - رضي الله عنه: إحدى المعضلات يا أبا هريرة، فقال أبو هريرة - رضي الله عنه: واحدة تبينها وثلاث تحرمها، فقال ابن عباس - رضي الله عنه: زينتها يا أبا هريرة - رضي الله عنه - أو قال: نوّرتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب (2) .

ورواه عبد الرزاق (3) : عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وابن عباس - رضي الله عنه - قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (4) .

(1) في مصنفه 6: 334.

(2) رجال ثقات إلا عمر بن راشد ضعيف كما في الميزان 5: 232-233، والتقريب ص 350.

(3) في مصنفه 6: 334.

(4) رجال ثقات وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري ثقة كما في التقريب ص 568، ومحمد بن عمرو بن عقيل وثقه ابن معين وقال الذهبي في الميزان 6: 283: حسن الحديث قد أخرج له الشيخان متابعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت