زنيا) وجدت الزاني مقدمًا في الذِكر على خلاف الاية، وهذا يقتضي أن تقديم
احدهما كان مصادفة لا لحكمة، وهذا لا يجوز، لأنه من المقرر المعلوم أ ن
الفاظ القراَن الكريم موضوعة وضعأ حكيمًا بحيث لو قُدّم أ حدهما عن موضعه،
او أخر اختل نظام الاية.
5 -ورَدَ في سبب نسخ هذه الجملة من القراَن أخبار منكرة، وذكرها.
6 -إن تلك الجمل التي كانت من القرآن فيما قيل، جاءت مقتطعة لا رابط
بينه!، ولم يقولوا لنا أين كان موضعها في المصحف؟.
7 -إذا قرأت خواتيم البقرة، وخوا تيم سورة آل عمران، وما فيها من دعاء
وتوتجُه إلى الله بأسلوب في غاية البلاغة، ووازنته بما قيل: إنها كانت سورة
الحفد، وجدت الفرق بينه! بعيدًا جدًا، هو الفرق بين كلام الله وكلام البشر.
8 -تقزَر في علم الأصول أن القرآن لا يثبتُ إ لا بالتواتر، وما لم يتواتر لا
يكون قراَنًا، والكلمات التي قيل بقرآنيتها ليست بمتواترة، فهي شاذة، والشاذ
ليس بقراَن ولا تجوز تلاوته.
9 -إن السنَة النبوية وقع فيها نسخ المعنى أي الحكم، كما وقع في القراَن
الكريم، ولم يثبت عن النبي مج! ي! أنه رجع عن لفظ من ألفاظ حديثه، او بدَّله
بغيره، او قال للصحابة: لا تحفظوه، فقد نسخت لفظه أو رجعت عنه، فلا
تبفغوه عني، لم يثبت هذا عنه أصلًا، بل صخَ عنه من طرق بلغت حدَ الاستفاضة
والشهرة أنه قال:"نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، فأدَاها كما سمعها، فرُدث"
حامل فقه غير فقيه، ورُدث حامل فقه إلى مَنْ هو افقه منه"وإذا كان الأمر كذلك"
فكيف يجوزان ينسبَ إلى الله تعالى رجوعه عن لفظ اَية أو نسخ تلاوة؟ ا.
ثم أورد إشكالًا على القائلين بنسخ التلاوة، وأتبعه بتفسير قوله تعالى:
"! مَا نَنسَغ مِق. ايَؤ أَؤنُنسِهَا نَاتِ يخَنر مِنْهَاَ أَؤ مِميأ"1 ا لبقرة: 6 0 1).
وخلص إلى قوله: ومعنى الاَية: (ما ننسخ) من حكم (اَية) فنبدله بغيره