الصفحة 28 من 197

المجدِّدين لا لأنهم قدَّموا الجديد، بل لأنهم أخذوا يشنّون حربًا على

المذاهب الفقهية واعلامها الكبار، إذ يروْن - لضيقٍ في أفهامهم - أنَّ

اختلاف الحكم في مذهبٍ عنه في مذهب اَخر مصدر اضطرابٍ وتناقض،

ولهم أتباع يلوكون أقوالهم بما لا يفهمون حقيقة ما يعرضون! فجاء هذا

المقال ردًّا سديدًا على هذا اللغو المتطاير، رَدًّا محكَمًا يوضِّجُ أنَّ معنى

الاختلاف الفقهي في الأحكام العملية هو تَعدد النظريات والمبادئ

والطرائق الحقوقية في استمداد الأحكام وتقريرها، وهذا يجعلُ الأمة في

غنًى من تشريع لا يضيق بها عن حاجتها.

ثم ينْتقِلُ إلى المشاهَد في القوانين الوضعيّة، فيرى انّ علماء

الحقوق من الفرنجة يتباهون بما انحدر إليهم في ميراثهم التشريعي من

آراء ونظريات مأثورة عن فقهاء الشرع الروماني وشرّاحه، ولا يجدُون

حرجًا في اختلافِ الاَراء المتوارثة أو تناقضها، مَع أنَّ الفقه الروماني على

سعته لا يمثّل إلا غيضًا من فيض إذا ما قيس بالاجتهادات الحافلة في

التشريع الإسلامي.

ثم يأخذ الباحث في سرد بعض النصوص التي اختلفت فيها آراء

المجتهدين منتهيًا إلى إيضاح ثمرة الاختلاف في رفع الحرج، وتحقيق

الصالح العام، ومؤكّدًاانَّ تعدّد الاشتقاقات واختلافها لا ينافي وحدة

الأصل اللغوي المشتق منه، ولا يمافي صحة الاشتقاق في كلٍّ منهما،

وكذلك ا لاجتهادات المختلفة بالنسبة إلى الشريعة وأصولها.

ومقا 4 اخر كتبه تحت عنوان (التشريع المحمدي) ، والذي يفف

عند العنوان يفهم أنَّ المقال مقصور على ما أتى به الرسول! ي! من الأحكام

اجتهادًااو تفسيرًا للنصّ القرآني، ولكنَّ الواقع غير ذلك؟ لأنَّ الأستاذ

الزرقا كما تحدَّث عن بعض أحكام الرسول ع! ي! في هذا المقال تحدَّث عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت