وحرامًا، ثوابًا وعقابًا، وفي الحقوق والواجبات الإنسانية العامة، وفي الكرامة البشرية (م6) .
ويقتضي التمايز في بعض الخصائص) ملكات وقدرات بدنية ونفسية (ما يلي:
-تنوع التخصصات والوظائف والمهام، فكل ميسر لما خلق له (م7) .
-تمايز المراكز القانونية، بناءًا على تلك الخصائص الفطرية الطبيعية في توزيع المسئوليات والتبعات والوظائف لكل من المرأة والرجل (م8) .
ومن الضروري الإقرار بهذه الخصائص والتمايزات لصالح المجتمع (م9) .
الفصل الرابع: الزواج ونظام الأسرة (10 - 15)
ويتناول هذا الفصل:
-تعريف الزواج في الإسلام: بأنه رابطة شرعية محكمة بين رجل وامرأة على وجه الدوام والاستمرار، وتنعقد بالرضا والقبول الكامل منها وفق الأحكام المفصلة شرعًا (م10) .
-فالزواج هو الإطار الشرعي الوحيد لاقتران الرجل بالمرأة والأساس الوحيد لبناء الأسرة، وقد حرم الإسلام ما عدا ذلك من صور الاقتران (م11) .
-والزواج وسيلة لتزكية الجوانب الجنسية والسلوكية والاجتماعية في الإنسان (م12) .
-والأسرة في الإسلام لا تقتصر على الزوجين والأولاد فقط، وإنما تمتد إلى الأسرة الكبيرة (ذوي القرابة والمصاهرة والرضاع) ، بل وتمتد حتى تشمل المجتمع الكبير (م13) .
-وللأسرة أهمية كبيرة، فعليها واجبات ولها حقوق؛ لذلك وجد من يقودها ويدير شؤونها وهي: (( قوامة الرجل ) )وهي إدارة خاضعة للضوابط والأحكام الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله r ( م14) .
-وقد حرم الإسلام الزواج بالمحارم وذلك لحكمة وهي السمو بهذه القرابة وحرصًا على حسن صلتها وعدم قطيعتها، ووقاية لها من أسباب الخصومة والبغضاء (م15) .
الفصل الخامس: مقاصد الأسرة (16 - 20)
كان هدف الشريعة الإسلامية من تكوين الأسرة:
-حفظ النسل (الجنس البشري) ؛ ولذلك فطر الله الرغبة الجنسية لكونها الوسيلة الطبيعية للإنجاب المشروع، وليست غاية في ذاتها (م16) .
-تحقيق السكن والمودة والرحمة، قال تعالى: (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ) [الروم:21] ، (م17) .
-حفظ النسب ولأجله حرم الزنا والتبني، وشرعت الأحكام الخاصة بالعدّة، وعدم كتم ما في الأرحام، وإثبات النسب وجحده، وغير ذلك من الأحكام (م18) .
-الإحصان، قال r: (( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ) ) [حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم] ، (م19) .