فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 477

الإحاطة به، وأنّ المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين) (1) .

وجميع الترجيحات بين المرجحات راجع، إمّا إلى ترجيح بين منقولين كنصين من القرآن الكريم أو الحديث النبوي، أو إلى ترجيح بين معقولين كقياسين، وهذا يتطلب منّا أن يدرس كلّ نوع في مطلب.

= في علماء القرن الرابع عشر وبذيله عقد الجواهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشر - إعداد الدكتور يوسف المرعشلي، دار النشر دار المعرفة - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1427هـ - 2006م: 2/ 1072.

(1) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي: ص401.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت