النكاح ولا دليل على اشتراط ذكره (1) .
2 -استدلوا بحديث الواهبة نفسها للنبيّ -صلى الله عليه وسلم -و قال-صلى الله عليه وسلم -لمّن زوّجه بها: (ملكتكها بما معك من القرآن) (2) .
وجه الدلالة:
بأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم -زوّج الرجل إياها بلفظ التمليك (3) .
أجيب:
سبقت الإجابة على هذا الدليل من خلال مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني (4) .
3 -قاسوا النكاح على البيع الفاسد لفساد العوض، بأنه يفسخ قبل العقد وقبل فوات السلعة ولا يفسخ بعد الفوات (5) .
أجيب:
بأنه ليس من شرط النكاح صحة الصداق بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطًا في صحة العقد بخلاف البيع (6) .
4 -قاسوا النكاح على الطلاق؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية فكذلك النكاح (7) .
أجيب:
بأنه لا يجوز النكاح مع الكناية؛ لأن الشهادة شرط في النكاح ولعدم اطلاع الشاهد على ما في النية بخلاف الطلاق، فكيف يقاس عليه؟ (8) .
5 -استدلوا على وجه الفسخ قبل الدخول هو التغليظ والردع (9) .
أدلةأصحاب القول الرابع:
استدلوا على بطلان النكاح بلفظ الهبة ثم قالوا بفسخ النكاح ولو بعد الدخول بأدلة منها:-
1 -قوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
(1) ينظر: البحر الزخار: 3/ 18، تحفة المحتاج: 3/ 189.
(2) سبق تخريجه: ص239
(3) ينظر: المنتقى شرح الموطأ: 3/ 276.
(4) ينظر: ص 239 من متن الدراسة ... .
(5) ينظر: التمهيد لابن عبد البرّ: 7/ 440، الفقه المالكي وأدلته: 3/ 284.
(6) ينظر: بداية المجتهد: ص456.
(7) ينظر: تفسير القرطبي: 13/ 177.
(8) ينظر: تفسير القرطبي: 13/ 177.
(9) ينظر: المنتقى شرح الموطأ: 3/ 275 0