فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 477

عرّفه الحنفية بقولهم: (قصر العام على بعض ما يتناوله بمستقل) (1) ، وزاد بعضهم (بكلام مستقل موصول) (2) 0

عرّفه الشافعية بقولهم: (قصر العام على بعض أفراده) (3) .

عرّفه المالكية بقولهم: (قصر العام على بعض مسمياته) (4) .

عرّفه الحنابلة بقولهم: (قصر العام على بعض أجزائه) (5) .

عرفه الإمام الشوكاني بقوله: (هو إخراج بعض ما كان داخلًا تحت العموم على تقدير عدم المخصص) (6) .

يتبيّن من هذه التعريفات أن جمهور علماء الأصول اتفقوا على أن التخصيص، هو قصر العام على بعض أفراده، وزاد الحنفية قيدًا على تعريف الجمهور وهو كونه مستقلا مقارنًا، وهذه الزيادة مبنية على ما ذهب إليه الحنفية من إشتراط كون المخصص مستقلًا مقارنًا، بناءً على هذا الاختلاف في التعريف ينقسم الدليل المخصص إلى نوعين: الدليل المتصل والدليل المنفصل.

النوع الأول: الدليل المتصل:-

هو الدليل الذي لا يستقل بنفسه؛ بل يكون مذكورًا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله، ويكون جزءًا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام (7) .

وقد قسّم جمهور علماء الأصول الدليل المتصل إلى أربعة أقسام: الاستثناء المتصلوالشرطوالصفة والغاية، وزاد المالكية بدل البعض من الكل (8) .

(1) شرح التلويح على التوضيح: 1/ 94.

(2) كشف الأسرار: 1/ 448.

(3) جمع الجوامع: 2/ 2.

(4) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 3/ 227.

(5) شرح الكوكب المنير: ص 377.

(6) إرشاد الفحول: 2/ 630.

(7) ينظر: الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، دار النشر المكتبة العصرية - بيروت - لبنان: 3/ 171، شرح التلويح على التوضيح: 1/ 95، البحر المحيط للزركشي: 3/ 355، شرح الكوكب المنير: ص 380، إرشاد الفحول للشوكاني: 2/ 639.

(8) ينظر: المعتمد في أصول الفقه: 1/ 239، الإحكام في أصول الأحكام، الحافظ أبي محمد علي بنحزم الأندلسي الظاهري، تحقيق لجنة من العلماء، دار النشر دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى 1404هـ - 1984م: 3/ 354، ميزان الأصول للسمرقندي: 1/ 451، رفع الحاجب عن مختصر ابن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت