فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 2270

ويجوز ذبحها قبل يوم النحر أي وقت شاء عند الإمام لا في الحل

وقال الشافعي يذبح في موضع أحصر فيه وعندهما لا يجوز ذبحها قبل يوم النحر إن كان محصرا بفتح الصاد بالحج وإن كان محصرا بالعمرة يجوز ولا يتوقف بالزمان إجماعا وعلى المحصر بالحج فرضا أو نفلا إذا تحلل قضاء حج من قابل للزومه له بالشروع وعمرة لأن على فائت الحج التحلل بأفعال العمرة لكن إذا قضاه في عامه ذلك لا تجب عليه ولا يحتاج إلى نية التعيين عند الإمام فلو قضاه من قابل فهو مخير إن شاء أتى بكل واحد من الحج والعمرة على الانفراد وإن شاء قرن وعند الشافعي عليه حج لا غير وعلى المعتمر المحصر قضاء عمرة الإحصار عنها متحقق عندنا خلافا لمالك والشافعي وعلى القارن المحصر حجة وعمرتان الأولى للقران والثانية لكونها كالفائت وعند الأئمة الثلاثة حجة وعمرة لا عمرتان فإن زال الإحصار بعد بعث الدم لأنه لا يخلو إما أن يدرك الحج والهدي أو لا يدركهما أو يدرك الأول دون الثاني أو بالعكس فهذه أربعة أقسام تفصيلها قوله وأمكنه أي المحصر إدراكه أي الهدي قبل ذبحه و أمكنه إدراك الحج بالوقوف بعرفة لا يجوز التحلل ولزم المضي لزوال العجز قبل المقصود بالخلف وفيه إشارة إلى أن من لم يقدر أن يدركهما لا يجب عليه التوجه وإن أمكن إدراكه أي الهدي فقط تحلل لأنه عجز عن الأصل

وإن أمكن إدراك الحج فقط جاز التحلل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت