فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 62

-عرّف التفتازاني الحق بأنه:"الحكم المطلق للواقع ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان، والمذاهب، ويقابله الباطل". [1]

-عرّف الدريني الحق بأنه:"اختصاص يُقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر، تحقيقًا لمصلحة معيّنة". [2]

-عرّف محمد يوسف موسى الحق بأنه:"مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع، أو لهما معًا يقررها الشارع الحكيم". [3]

-عرّف الشيخ علي الخفيف الحق بأنه:"ما ثبت بمقتضى الشرع من أجل مصلحة". [4]

التعريف المختار:

بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المختار هو تعريف الدريني القائل بأن الحق:"اختصاص يُقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقًا لمصلحة معيّنة"، وذلك للأسباب الآتية: [5]

-أنه تعريف للحق من حيث الحقيقة.

-أنه ميّز بين الحق، وغايته، فالحق عنده وسيلة، وليس مصلحة.

-أنه يشمل جميع الحقوق، سواء حق الله، أو حق الأشخاص.

-أنه قيّد الاختصاص بقيد المصلحة، وحماية الشرع لهذه المصلحة.

-لم يجعل الحماية عنصرًا في التعريف، بل من مستلزماته.

-التعريف جامع لكل أنواع الحق.

ثانيًا. مشروعية الحق:

ثبتت مشروعية الحق بالكتاب، والسنة، كما يلي:

أولًا. القرآن الكريم: وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تدلل على مشروعية الحق، منها:

1.قوله تعالى: {لِلرّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ ِممَّا تَرَكّ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} . (النساء: الآية، 7) .

وجه الاستدلال:

(1) . التفتازاني: شرح العقائد النسفية، 12.

(2) . الدريني: الحق و سلطان الدولة، 191.

(3) . موسى: الفقه الإسلامي 11.

4.الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية، 31.

5.أنظر؛ لبد: حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتهائه (رسالة ماجستير) ص14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت