فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 328

أولًا: تعريفه:

وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسعر، أو يلبس عليهم السعر؛ ليشتريه ويبيعه في المصر بما شاء من الثمن (1) .

ثانيًا: وجه كراهته:

وكراهته إذا كان يضر بأهل البلد بأن كانوا في قحط، وإن كان لا يضرهم فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين (2) .

ولا حاجة إلى تعيين الحدود والمسافات؛ لأن الأمر موكول إلى جود الضرر وعدمه، فمتى وجد الضرر بأهل البلد أو التلبيس على الجالب توجه النهي، قربت المسافة أو بعد، ومتى لم يوجد الضرر لم يكن به بأس (3) .

ثالثًا: دليله:

عن ابن عمر - رضي الله عنهم: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق) (4) ، وفي لفظ: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق) (5) ، وفي لفظ: (نهى عن التلقي) (6) ،

عن ابن مسعود - رضي الله عنه: (إن - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي البيوع) (7) .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب) (8) .

الرابع: بيع الحاضر للبادي:

أولًا: تعريفه:

(1) ينظر: الاختيار 2: 260، والتبيين 4: 64، وشرح الوقاية ص535، وغيرها.

وقال بعضهم: صورته: أن الرجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط، وهو لا يبيعه من أهل المصر حتى يتوسعوا، ولكن يبيعه من أهل البادية بثمن غال، وأهل المصر يتضررون فلا يجوز، وإذا كانوا لا يتضررون بذلك فلا بأس ببيعه منهم، وإلى هذه الصورة ذهب صاحب الهداية 3: 53.

(2) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، والاختيار 2: 260، والوقاية ص535، وغيرها.

(3) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 332، وغيرها.

(4) في صحيح مسلم 3: 1156، وغيرها.

(5) في صحيح البخاري 2: 759، وغيرها.

(6) في صحيح مسلم 3: 1156، وغيرها.

(7) في صحيح البخاري 2: 759، وصحيح مسلم 3: 1156، وصحيح ابن حبان 11: 333، وغيرها.

(8) في صحيح مسلم 3: 1157، ومسند أبي عوانة 3: 262، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت