الصفحة 374 من 408

-لايجوز للامام أن يعطي المال لمن لا يستحقه، فضلا عن إعطائه فيما 3 7

يحرم

-مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم

-المولفة قلوبهم نوعان

* ا لحدود

-اقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج ا لى دعوى أحد بها

-تقام الشهادة في ا لحدود وا لحقوق العامة من غير دعوى أحد

-قطع يد السارق هل تحتاج إ لى مطالبة المسروق بماله

-اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة با لحد

-يجب إقامة ا لحدود على الشريف والوضيع، ولا يحل تعطيله

-أركان ا لحكم ثلاثة: ا لحكام، الشهداء، الخصماء

-معنى الشفاعة

-منع الشفاعة في حدود الله

-توية السارق

-انعفو عن السارق بعد الاتيان به إ لى الامام

-إن جاء السارق أو نحوه مقرا بذنبه تائبا هل يقام عليه ا لحد؟

-فائدة إقامة ا لحدود

-لا يجوز أن يوخذ من الزا ني والسارق مال تعطل به ا لحدود

-اذا فعل ذلك ولي الامر وقع في فسادين عظيمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت