-لايجوز للامام أن يعطي المال لمن لا يستحقه، فضلا عن إعطائه فيما 3 7
يحرم
-مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم
-المولفة قلوبهم نوعان
* ا لحدود
-اقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج ا لى دعوى أحد بها
-تقام الشهادة في ا لحدود وا لحقوق العامة من غير دعوى أحد
-قطع يد السارق هل تحتاج إ لى مطالبة المسروق بماله
-اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة با لحد
-يجب إقامة ا لحدود على الشريف والوضيع، ولا يحل تعطيله
-أركان ا لحكم ثلاثة: ا لحكام، الشهداء، الخصماء
-معنى الشفاعة
-منع الشفاعة في حدود الله
-توية السارق
-انعفو عن السارق بعد الاتيان به إ لى الامام
-إن جاء السارق أو نحوه مقرا بذنبه تائبا هل يقام عليه ا لحد؟
-فائدة إقامة ا لحدود
-لا يجوز أن يوخذ من الزا ني والسارق مال تعطل به ا لحدود
-اذا فعل ذلك ولي الامر وقع في فسادين عظيمين