الصفحة 30 من 408

الأمر الثا ني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنيا، وهو نوعان:

قسم المال بين مستحقيه، وعقوبة المعتدين.

* النوع الثا ني (من الأمانات) : الاموال. وهي قسمان: الاعيان،

والديون ا لخاصة. (0 4)

-ما يجب على ولي الامر في المال. (45)

-الاموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة - والصدقة - والفيء.

! ي الركن الحا ني: ا لحكم بالعدل (7)

وهو ثلالة أنواع:

النوع الأول: الحدود والحقوق غير المعينة (83)

ذكر المؤلف منها(قطاع الطريق - المحاربين -، والسرقة، والزنا، والتلوط،

وشرب الخمر، والقذف، والمعاصي التي لا حد فيها).

* النوع الثا ني: الحدود والحقوق لقوم معينين (95 1)

وذكر منها:

-الدماء، وأنواع القتل الثلاثة (العمد - ا لخطأ - شبه العمد) .

-القصاص في الجروح.

-القصاص في الأعراض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت