وهذا متفق عليه بين الفقهاء: أن له أن يستمتع بها متى ما شاء مالم
يضر بها أو يشغلها عن فرض، فعليها أن تمكنه.
كذلك ولا تخرج من منزله الا بإذنه أو إذن الشارع، فانها عانية
عنده، والعاني: الأسير.
وينبغي له إذا استاذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن
فيه مفسدة. قال النبي لمجير:"لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير"
لهن" (1) . وكذلك لا يمنعها عيادة (2) مرضى أهلها وتعزيتهم."
وهل له حق في بدنها من الخدمة، مثل الفرش والكنس والطبخ
ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب،
وقيل: يجب الخفيف منه، كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف
عادات الناس.
(171 4) ، والبيهقي: (7/ 292) . و نظر ماقبله.
أخرجه البخاري رقم (0 90) ، ومسلم رقم (442) من حديث ابن عمر - رضي
الله عنهما -.
الاصل:"إعاد".