الصفحة 285 من 408

وهذا متفق عليه بين الفقهاء: أن له أن يستمتع بها متى ما شاء مالم

يضر بها أو يشغلها عن فرض، فعليها أن تمكنه.

كذلك ولا تخرج من منزله الا بإذنه أو إذن الشارع، فانها عانية

عنده، والعاني: الأسير.

وينبغي له إذا استاذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن

فيه مفسدة. قال النبي لمجير:"لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير"

لهن" (1) . وكذلك لا يمنعها عيادة (2) مرضى أهلها وتعزيتهم."

وهل له حق في بدنها من الخدمة، مثل الفرش والكنس والطبخ

ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب،

وقيل: يجب الخفيف منه، كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف

عادات الناس.

(171 4) ، والبيهقي: (7/ 292) . و نظر ماقبله.

أخرجه البخاري رقم (0 90) ، ومسلم رقم (442) من حديث ابن عمر - رضي

الله عنهما -.

الاصل:"إعاد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت