الصفحة 196 من 408

واذا قطعت يده حسمت، ويستحب (1) أن تعلق في عنقه (2) ، فان

سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثما ورابعا؛ فيه قولان

للصحابة ومن بعدهم من العلماء:

أحدهما: تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر - رضي

الله عنه - ومذهب الشافعي و حمد في إحدى (3) الروايتين.

والثاني: أنه يحبس، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-

والكوفيين، ومذهب أبي حنيفة (4) وأحمد في روايته الاخرى.

وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند

جمهور العلماء من أهل الحجاز و هل الحديث وغيرهم؛ كمالك

والشافعي وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق

ذلك قطع بالاتفاق.

وفي"الصحيحين" (5) عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

بقية النسخ: اواستحب"."

لحديث فضالة بن عبيد قال: اتي رسول الله! بسارق فقطعت يده ثم امر بها

فعلقت في عنقه. اخرجه عبدالله في زوائد المسند رقم (23946) ، و بو داود

رقم (4411) ، والترمذي رقم (1447) ، و 1 لنسائي رقم (4997) ، و 1 بن ماجه

رقم (2587) . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن

في"البدر": (675/ 8 - 676) . وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في

"بيان الوهم": (3/ 184) .

الأصل وال):"احد"، والمثبت من بقية النسخ.

"ومذهب بي حنيفة"من الاصل فقط.

البخاري رقم (6795) ، ومسلم رقم (1686) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت