الصفحة 172 من 408

وتضمن كل طائفة ما تلفت للاخرى (1) من نفس ومال، وان لم

يعرف عين القاتل؛ لان الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص

الواحد (2) .

وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - كما قد يفعله الاعراب كثيزا -

فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، عند كثر العلماء

كابي حنيفة والشافعي و حمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: < أو

تقظح أتديهم وأرجلهم من خنف> [المائدة / 33] تقطع اليد التي يبطش

بها، والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزبت المغلي

ونحوه، لينحسم الدم ولا يخرج، لتفضي الى تلفه (3) ، وكذلك تحسم يد

السارق بالزيت (4) .

وهذا القدر (5) قد يكون ازجر من القتل، فإن الاعراب وفسقة الجند

(1) بقية الانسخ:"أتلفته الاخرى"، وفي هاسن (ي) كتب:"الطاهر: على"

الأخرى، و للأخرى"، والمثبت من (س) ."

(2) في ال، س، ط) زيادة:"وفي ذلك نزل قوله تعالى: ."

(3) (ظ، ب) :"قتله".

(4) "بالزيت"ليست في (ي، ز) .

وعلق الشيخ العثيمين في"شرحه: 235"على مسألتين: (الاولى: في وقتنا

الحاضر يوجد أشياء لايقاف الدم غير هذا، فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها

ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لايقاف الدم، وليس عندهم سواه، أما

الان فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب.

الثانية: هل يبنج هذا الرجل عند قطع يده أو رجله، أو لا يبنج ليذوق

الالم؟ والجواب: أنه يبنج إلا في القصاص. . ."اهباختصار وتصرف."

(5) بقية العسخ:"الفعل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت