الصفحة 162 من 408

واعتاض من (1) المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لا سيما الحدود

على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو

مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية،

فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات

والخمر (2) ، فان من مكن من ذلك أو عان أحدا عليه بمال ياخذه،

فهم (3) من جنس واحد.

والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي، وحلوان

الكاهن، وثمن الكلب، و جرة المتوسط في الحرام الذي"يسمى:"

القواد، قال النبي ع! ير:"ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث،"

وحلوان الكاهن خبيث". رواه البخاري (4) ."

فمهر البغي هو الذي يسمى: جذور القحاب ، وفي معناه ما

يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الاحرار على الفجور بهم

[لم ق 29] . وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، على ما يخبر به

من الاخبار المبشرة بزعمه، ونحو ذلك.

وولي الامر ذا ترك إنكار المنكرات واقامة الحدود عليها بمال

بقية النسخ:"عن".

اوالخمر"ليست في الاصل."

(ي) :"فهو"، (ظ، ب، ل) :"يأخذه منهم".

رقم (2237) ، و خرجه مسلم أيضا رقم (1567) من حديث أبي مسعود

الانصاري - رضي الله عنه -.

انظر في استعمال هذا اللفظ:"أخلاق الوزيرين": (ص/147) ، واستعمل أيضا

في أجور المغانيات و 1 لقيان، انظر"نشوار المحاضرة": (178/ 1،183، 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت