واعتاض من (1) المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لا سيما الحدود
على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو
مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية،
فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات
والخمر (2) ، فان من مكن من ذلك أو عان أحدا عليه بمال ياخذه،
فهم (3) من جنس واحد.
والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي، وحلوان
الكاهن، وثمن الكلب، و جرة المتوسط في الحرام الذي"يسمى:"
القواد، قال النبي ع! ير:"ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث،"
وحلوان الكاهن خبيث". رواه البخاري (4) ."
فمهر البغي هو الذي يسمى: جذور القحاب ، وفي معناه ما
يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الاحرار على الفجور بهم
[لم ق 29] . وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، على ما يخبر به
من الاخبار المبشرة بزعمه، ونحو ذلك.
وولي الامر ذا ترك إنكار المنكرات واقامة الحدود عليها بمال
بقية النسخ:"عن".
اوالخمر"ليست في الاصل."
(ي) :"فهو"، (ظ، ب، ل) :"يأخذه منهم".
رقم (2237) ، و خرجه مسلم أيضا رقم (1567) من حديث أبي مسعود
الانصاري - رضي الله عنه -.
انظر في استعمال هذا اللفظ:"أخلاق الوزيرين": (ص/147) ، واستعمل أيضا
في أجور المغانيات و 1 لقيان، انظر"نشوار المحاضرة": (178/ 1،183، 304) .