رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير
ذلك.
ولهذا اتفق العلماء -فيما علم - على أن قاطع الطريق واللص
ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الامر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد
عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد
كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة، بمنزلة رد الحقوق
إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين.
وأصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى: 1 المائدة/ 33 - 34] فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم
(ي، ز، ل) :"أ عنته"، (ب) :"اعا نه".
(ي) :"شفاعته شفاعة".