الصفحة 156 من 408

رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير

ذلك.

ولهذا اتفق العلماء -فيما علم - على أن قاطع الطريق واللص

ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الامر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد

عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد

كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة، بمنزلة رد الحقوق

إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين.

وأصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى: 1 المائدة/ 33 - 34] فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم

(ي، ز، ل) :"أ عنته"، (ب) :"اعا نه".

(ي) :"شفاعته شفاعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت