الصفحة 116 من 408

عن ابن عمر. (1)

والواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله

تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب - رضي الله

عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة (2) .

وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قسمها

بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرياسته (3) ولا لنسبه ولا لفضله، كما

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وحلفاؤه يقسمونها.

وفي"صحيح البخاري" (4) أن سعد بن أبي وقاص رأى له فصلا على

من دونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي"مسند أحمد" (5) عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول

"تخريج الاحياء": (217/ 1) ، وحسنه ابن حجر في"الفتج": (282/ 10) .

لكن ضعف سنده السخاوي في"المقاصد": (ص/407) من اجل ابن ثوبان،

ومال إلى تقويته بشواهده، فله شواهد من حديث حذيفة و بي هريرة و نس،

ومن مرسل طاووس. والمرسل حسنه الحافط في"الفتح": (116/ 6) ،

و"التغليق": (446/ 3) .

(ي، ز) زيادة:"و 1 ستشهد به البخاري". قلت: في كتاب الجهاد، باب ما قيل

في الرماج قبل رقم (2914) .

أخرجه عبدالرزاق: (303/ 5) ، وابن أبي شيبة: (494/ 6) ، وسعيدبن

منصور: (285/ 2) ، و 1 بن المنذر في"الاوسطدا: (194/ 11) ، والبيهقي في"

"الكبرى": (6/ 335) . وصحح إسناده ابن حجر في"الفتح": (6/ 259) . وقد

جاء أيضا من قول أبي بكر الصديق وغيره.

الاصل:"لرياسة".

رقم (2896) .

رقم (1493) . و خرجه عبدالرزاق: (303/ 5) من طريق مكحول عن سعد-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت