الخمس فقال: إن قوما أدوا الامانة في هذا لا! مناء، فقال له بعض
الحاضرين: إنك أديت الامانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الامانة، ولو
رتعت لرتعوا (1) .
وينبغي أن يعرف أن ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه، هكذا
قال عمر بن عبدالعزيز (2) ، فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والامانة
جلب إليه ذلك، وان نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب
إليه ذلك. والذي على ولي الامر: أن يأخذ المال من حله، ويضعه في
حقه، ولا يمنعه من مستحقه.
وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذا بلغه أن بعض نوابه
ظلم يقول: اللهم إني لم امرهم أن يظلموا حلقك أو يتركوا حقك (3) 5
فصل (4)
الاموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
] لغنيمة، والصدقة، والفيء.
فاما] لغنيمة: فهي (5) المال الماخوذ من الكفار بالقتال (6) ، ذكرها
أخرجه أبو إسحاق الفزاري في"السير"رقم (431) ، وابن عساكر في"تاريخ"
دمشق": (4 4/ 343) بنحوه."
خرجه الخطيب في"تاريخ بغد د": (10/ 215) .
لم جده.
للمصنف رسالة خاصة في الاموال السلطانية، وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ
الاسلام"جامع المسائل": (المجموعة الخامسة /383 - 399) .
الاصل و (ز) :"فهو".
وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الاسلام =