الصفحة 114 من 408

الخمس فقال: إن قوما أدوا الامانة في هذا لا! مناء، فقال له بعض

الحاضرين: إنك أديت الامانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الامانة، ولو

رتعت لرتعوا (1) .

وينبغي أن يعرف أن ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه، هكذا

قال عمر بن عبدالعزيز (2) ، فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والامانة

جلب إليه ذلك، وان نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب

إليه ذلك. والذي على ولي الامر: أن يأخذ المال من حله، ويضعه في

حقه، ولا يمنعه من مستحقه.

وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذا بلغه أن بعض نوابه

ظلم يقول: اللهم إني لم امرهم أن يظلموا حلقك أو يتركوا حقك (3) 5

فصل (4)

الاموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

] لغنيمة، والصدقة، والفيء.

فاما] لغنيمة: فهي (5) المال الماخوذ من الكفار بالقتال (6) ، ذكرها

أخرجه أبو إسحاق الفزاري في"السير"رقم (431) ، وابن عساكر في"تاريخ"

دمشق": (4 4/ 343) بنحوه."

خرجه الخطيب في"تاريخ بغد د": (10/ 215) .

لم جده.

للمصنف رسالة خاصة في الاموال السلطانية، وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ

الاسلام"جامع المسائل": (المجموعة الخامسة /383 - 399) .

الاصل و (ز) :"فهو".

وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الاسلام =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت