الصفحة 109 من 408

فصل

القسم الثاني من الأمانات (1) : الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى

في الديون: < فان من بعض! بعضا فليوثذ الدب اوتمن أمنت! وليتق لله ربم)

11 لبقرة/ 283].

ويدخل في هذا القسم: الاعيان، والديون الخاصة والعامة، مثل ر د

الودائع، ومال الشريك، والموكل، والمضارب، ومال المولى من اليتيم

وأهل الوقف، ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات،

وبدل القرض، وصدقات النساء، وأجور المنافع، ونحو ذلك.

وقد قال الله سبحانه وتعالى: 1 النساء/ 105]. أي: لا تخاصم عنهم.

وقال النبي لمجيم:"اد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"

رواه أهل"السنن" (2) .

(ي، ب) :"في أمانات".

قوله:"رواه أهل السنن"من الاصل. والحديث اخرجه أحمد: 3/ 414،

و بو داود رقم (3535) ، والترمذي رقم (1264) ، والدارقطني: (35/ 3) ،

و 1 لحاكم: (46/ 2) ، والبيهقي: (271/ 10) وغيرهم من رواية سريك

وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي صالح، والحارث من رواية الحسن كلاهما عن

بي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت