مؤمنون، وانما خالف فيه بعض أهل البدع.
وبيان إجماعهم ما سنذكره (1) إن شاء الله عن عمر أنه خطب
النالس على منبر رسول الله! بين المهاجرين والأنصار، ولمحال:
"لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما".
ويذكر عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عبالس وغيرهم: أنهم
نهوا عن التحليل وإن لم يشترط في العقد ولا قبله، وهذه افوال
قيلت في أوقات مختلفة، وأماكن متعددة، وقضايا متفرقة (165/ا) ،
ولم ينكر ذلك أحد مع طول الأزمنه وانتفاء الموانع.
وقد تقدم (2) عن غير واحد من أعيانهم، مثل أبي بن كعب
وابن مسعود وعبدالله بن سلام وابن عمر وابن عبالس: أنهم نهوا
المقرض عن قبول الهدية إلا إذا كافأه عليها، أو حسبها من دينه،
وجعلوا قبولها رئا. وهده أيضا أقوال اشتهرت ولم تنكر ميكون
ذلك إجماعاه
وأيضا: قد تقدم (3) ما روي عن عائشة في مسألة العينة.
فكيف يكون قول هؤلاء في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير
الصوم، واخراج الأبضاع والاموال عن ملك صاحبها، وتصحيح
العقود الفاسدة (4) ؟!.
(1) (ص/ 136 - 139) في المسلك الرابع، وستأتى الفاظهم في ذلك ومن اخرجها.
(2) (ص/ 09 1) .
31) (ص/ 51) .
41)أى: إذا كان هذا قولهم في المسائل المتقدمة، فكيف يكون في هذه المذكورة؟!.