وفي"الصحيحين" (1) عن الرجل الذي كان يخدع في البيع،
فقال له رسول الله ع! ي!:"إذا بايعت فقل: لا خلابة".
وهذا شرط موافق لمقتضى العقد؛ ولكن اراد بيانه -ايضا-
بالشرط، كما قال ع! في بيع العداء (2) :"بيع المسلم للمسلم لا داء"
ولا غائلة ولا خبثة" (3) . يبتنه قوله:"ولا تحل الخلابة لمسلم"،"
وإذا حرمت الخلابة فالحيل خلابة، إما مع الخلق أو مع الخالق،
وهو - سبحانه - احق ان يستحيى منه.
الوجه العشرون (4) : ما خرجاه في"الصحيحين"عن ابي
حميد الساعدي قال: استعمل نبي الله ع! ي! رجلا من الأزد يقال له:
ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدكما لي،
قال: فقام رسول الله ع! ي! على المنبر، فحمد الله واثنى عليه، ثم
قال: اما بعد، فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولأني
البخاري رقم (2117) ، ومسلم رقم (1533) وغيرهما من حديث ابن عمر
-رضي الله ععهما-.
قال الحافظ في"الفتح": (363/ 4) :"بالتثقيل وآخره همزة - بوزن الفعال -"
ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو. . .، صحابي قليل الحديث، اسلم
بعد حنين"اهـ."
أخرجه الترمذي رقم (1216) ، وابن ماجه رقم (2251) ، والدارقطني:
(3/ 77) ، والبيهقي: (5/ 327) وغيرهم.
قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن"
ليث"، وحسنه الحافط في"الفتح": (12/! 36) . و"خبثة"بضم الخاء وكسرها."
"الإبطال": (ص/ 232) .
البخاري رقم (3636) ، ومسلم رقم (1832) .