الصفحة 109 من 176

وفي"الصحيحين" (1) عن الرجل الذي كان يخدع في البيع،

فقال له رسول الله ع! ي!:"إذا بايعت فقل: لا خلابة".

وهذا شرط موافق لمقتضى العقد؛ ولكن اراد بيانه -ايضا-

بالشرط، كما قال ع! في بيع العداء (2) :"بيع المسلم للمسلم لا داء"

ولا غائلة ولا خبثة" (3) . يبتنه قوله:"ولا تحل الخلابة لمسلم"،"

وإذا حرمت الخلابة فالحيل خلابة، إما مع الخلق أو مع الخالق،

وهو - سبحانه - احق ان يستحيى منه.

الوجه العشرون (4) : ما خرجاه في"الصحيحين"عن ابي

حميد الساعدي قال: استعمل نبي الله ع! ي! رجلا من الأزد يقال له:

ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدكما لي،

قال: فقام رسول الله ع! ي! على المنبر، فحمد الله واثنى عليه، ثم

قال: اما بعد، فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولأني

البخاري رقم (2117) ، ومسلم رقم (1533) وغيرهما من حديث ابن عمر

-رضي الله ععهما-.

قال الحافظ في"الفتح": (363/ 4) :"بالتثقيل وآخره همزة - بوزن الفعال -"

ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو. . .، صحابي قليل الحديث، اسلم

بعد حنين"اهـ."

أخرجه الترمذي رقم (1216) ، وابن ماجه رقم (2251) ، والدارقطني:

(3/ 77) ، والبيهقي: (5/ 327) وغيرهم.

قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن"

ليث"، وحسنه الحافط في"الفتح": (12/! 36) . و"خبثة"بضم الخاء وكسرها."

"الإبطال": (ص/ 232) .

البخاري رقم (3636) ، ومسلم رقم (1832) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت