الصفحة 480 من 867

فلا يمكن عند الجمهور ان تقول: الاجنبي لا يرث لانه عبد، والرق مانع

من الميراث لعدم وجود علة الميراث. ولا يجوز ان تقول: الدين مانع

وجوب الزكاة على الفقير؛ لان علة وجوب الزكاة لم توجد.

ومثاله في الشرط: انه لا يجوز ان تقول: لا زكاة على الفقير لان

ا لشرط الذي هو تمام ا لحول منتف، ولا رجم على من لم يزن لاف غير محصن.

وقوله:"وفخرهم"إلخ، يعني ان الفخر الرازي"ابان"اي اظهر

خلاف ذلك بأن قال: لا يلزم وجود المقتضي في ذلك (1) ، واختاره ابن

الحاجب (2) ، واجاب (3) بأنه يجوز ان يكون انتفاء الحكم لانتفاء الشرط

مثلا وانتفا ء ا لعلة بناء على جواز دليلين على مدلول واحد. وا لا ظهر مذهب

الجمهور، ا لا ترى انه لا يحسن ان يقال:"لا يبصر الاعمى زيدا لان بينهما"

جدا را"لانه لا يبصره ولوكا ن بجنبه، وا لا لف في"كانا"و"ابا نا"للاطلاق."

ا نظر"ا لمحصول": (2/ 0 1 4) .

"المختصر - مع الشرح": (3/ 81) .

ط و"لنشر": و جابا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت