فلا يمكن عند الجمهور ان تقول: الاجنبي لا يرث لانه عبد، والرق مانع
من الميراث لعدم وجود علة الميراث. ولا يجوز ان تقول: الدين مانع
وجوب الزكاة على الفقير؛ لان علة وجوب الزكاة لم توجد.
ومثاله في الشرط: انه لا يجوز ان تقول: لا زكاة على الفقير لان
ا لشرط الذي هو تمام ا لحول منتف، ولا رجم على من لم يزن لاف غير محصن.
وقوله:"وفخرهم"إلخ، يعني ان الفخر الرازي"ابان"اي اظهر
خلاف ذلك بأن قال: لا يلزم وجود المقتضي في ذلك (1) ، واختاره ابن
الحاجب (2) ، واجاب (3) بأنه يجوز ان يكون انتفاء الحكم لانتفاء الشرط
مثلا وانتفا ء ا لعلة بناء على جواز دليلين على مدلول واحد. وا لا ظهر مذهب
الجمهور، ا لا ترى انه لا يحسن ان يقال:"لا يبصر الاعمى زيدا لان بينهما"
جدا را"لانه لا يبصره ولوكا ن بجنبه، وا لا لف في"كانا"و"ابا نا"للاطلاق."
ا نظر"ا لمحصول": (2/ 0 1 4) .
"المختصر - مع الشرح": (3/ 81) .
ط و"لنشر": و جابا.