الصفحة 442 من 867

إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو (1) .

وحجة المانعين: أن هذه الاشياء لا يدرك فيها لمعنى، وأجيب بأنه

يدرك في بعضها فيجري فيه القياس.

وقوله:"التقدير"إلخ معطوف بحذف العاطف.

637 ورخصة بعكسها والسبلث وغيرها للاتفاق ينسب

يعني أن الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها

القياس على مشهور مذهب مالك.

مثال منعه في الرخصة: منع قياس غير التمر على التمر في بيع العر ية،

وكالمسح على خف فوق خف قياسا على المسح على الخف الواحد.

ومثاله في السبب: قياس التسبب إلى القتل بالاكراه على التم! جب

إليه بالشهادة.

وحجة منعه في الرخص: ان الرخصة لا تتعدى محلها لانها مضالفة

للنص، وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل.

وأجاب القائلون بجواز القياس في الرخص بأن صاحب الشرغ لم

يخالف الدليل في الرخصة إلا لكون الرخصة أكثر مصلحة، فإذا وجدت

تلك المصلحة في فرع الحقنا 5 بالاصل لتكثير (2) المصلحة.

وحجة المنع في السبب: أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سببجه،

وإيضاحه: ان يتسبب امر عن امر مثلا فيلحق بذلك الامر اخر في (شونه

(1) كل هذه الامثلة ذكرها في"نشر البنود": (2/ 5 0 1) .

(2) ط: لتكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت