الصفحة 433 من 867

وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات:

[حالة] تمتنع اتفاقا، وهي اتفاق جميعهم على الخطأ في مسألة

واحدة من وجه واحد.

وحالة لا تمتنع اتفاقا، وهي اختلافهم في مسألتين متباينتين ويخطى

في كل منهما بعض الأمة، كأن يخطى نصف الامة مثلا في مسألة من

مسائل الطهارة ويخطى نصفها الاخر في مسألة من مسائل الجنايات.

وحالة هي محل الخلاف، وهي مراد المؤلف بالبيت؟ ومثالها ما لو

قال بعضهم: ن العبد يرث، والقاتل عمدا لا يرث، وقال البعض الاخر:

القاتل عمدا يرث والعبد لا يرث. ومثار الخلاف: هل أخطأت الأمة كلها

نظرا إلى المجموع لأنه بالتظر إلى المجموع يكون جميع الأمة قال بارث

من لا يرث، وهو خطأ؟ أو لم تخطى نظرا إلى كل مسألة بمفردها لانه لم

يخطى في مسألة بمفردها إلأ البعض؟

وقوله:"تردد"مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم الذي هو

"في انقسامها". وقوله:"وكل"مبتدأ خبره"مخط"وجملة:"وكل في"

قوله"إلخ حالية، والضمير في"انقسامها"لا؟ مة الاجابة، وجملة"نقل""

نعت للمبتدأ الذي هو"تردد".

624 وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهز

625 فالاحتجاج بالشكوتئي نما تفريعه عليه من تقدما

626 وهو بفقدالشخط والضدحري مع مضي مهلة للنظر

يعني أن العلماء اختلفوا في السكوت هل هو رضا وإقرار أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت