إسحاق أخذه منه (1) .
قال: ويروى نحوه عن عروة، وعن عمرة، عن عائشة، وكلاهما
ضعي!.
ورواه من حديث الواقدي، قال: حدثنا عبدالله بن أبي يحيى
الأسلمي، عن أبي الاسود، عن عروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها،
عن النبي جم! ي!، قال:"الركعتان بعد] لسواك أحب [3/ 1] إلى 1 دله من سبعين"
ركعة قبل] لسواك" (3) . ولكن الواقدي لا يحتج به (4) ."
ورواه من حديث حماد بن قيراط، ثنا فرج بن فضالة، عن عروة بن
رويم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي لمجي!:"صلاة"
بسواك، خير من سبعين صلاة بغيو سواك". وهذا الاسناد غير قوي."
فهذا حال هذا الحديث، وان ثبت فله وجه حسن، وهو: أن الصلاة
بالسواك سنة، والسواك مرضاة الرب.
وقد أكد النبي لمجي! شأنه، وقال:"لولا ان أشق على أمتي لأمرتهم"
شعب الايمان، بعد الحديث رقم (2774) ، والقائل إن ابن إسحاق أخذه منه
هو: أبو زرعة الر زي، ومحمد بن يحى الذهلي، كما في مقدمة الجرح
والتعديل (ص 330) .
القائل هو: البيهقي، وقوله هذا في السنن الكبرى (1/ 38) .
السنن الكبرى (1/ 38) .
الواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الاسلمي مولاهم الواقدي المدني
لقاضي، روى له ابن ماجه، وهو متروك مع سعة علمه. تقريب التهذيب(ص
السنن الكبرى (1/ 38) .