الامام احمد، وابن خزيمة، والحاكم في"صحيحيهما"، والبزار في
"مسند" (1) .
وقال البيهقي: إسناده غير قوي (2) .
وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق، عن الزهري، ولم يصرح
بسماعه منه، بل قال: ذكر الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله
تعالى عنها، قالت: قال رسول الله لمجيم:"فصل الصلاة التي يستاك لها"
على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعقا"."
هكذا رواه الامام أحمد، وابن خزيمة في"صحيحه"، إلا أنه [2/ 2]
قال: إن صح الخبر. قال: وانما استثنيت صحة هذا الخبر لاني خائف أ ن
يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري، وإنما دلسه عنه (3) .
وقد قال عبدالله بن أحمد: قال أبي: اذا قال ابن إسحاق: وذكر
فلان فلم يسمعه (4) .
رواه أحمد في المسند (6/ 272) ، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 71) ،
والحاكم في المستدرك (1/ 146) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 38) ،
والبزار في مسنده كما في كشف الاستار (502) ، وسيأتي كلام ابن خزيمة،
والحاكم، و لبيهقي في هذا الحديث كما ورده المؤلف عنهم، وقد حكم
ببطلانه يحمى بن معين، كما نقله عنه ابن عبدالبر في التمهيد (7/ 200) ، وقال
الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 98) :"رواه أحمد، والبزار، و بو يعلى، وقد"
صححه الحاكم"، وانظر: المقاصد الحسنة (ص 423) ، الاسرار المرفوعة"
(ص 237) ، الفوائد المجموعة (ص 11) ، السلسلة الضعيفة (1503) .
السنن الكبرى (1/ 38) .
صحيح ابن خزيمة (1/ 71) .
كلام أحمد في لواقدي شديد حتى إنه كذبه كما تراه في: تهذيب التهذيب(3/