الصفحة 40 من 189

الامام احمد، وابن خزيمة، والحاكم في"صحيحيهما"، والبزار في

"مسند" (1) .

وقال البيهقي: إسناده غير قوي (2) .

وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق، عن الزهري، ولم يصرح

بسماعه منه، بل قال: ذكر الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله

تعالى عنها، قالت: قال رسول الله لمجيم:"فصل الصلاة التي يستاك لها"

على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعقا"."

هكذا رواه الامام أحمد، وابن خزيمة في"صحيحه"، إلا أنه [2/ 2]

قال: إن صح الخبر. قال: وانما استثنيت صحة هذا الخبر لاني خائف أ ن

يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري، وإنما دلسه عنه (3) .

وقد قال عبدالله بن أحمد: قال أبي: اذا قال ابن إسحاق: وذكر

فلان فلم يسمعه (4) .

رواه أحمد في المسند (6/ 272) ، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 71) ،

والحاكم في المستدرك (1/ 146) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 38) ،

والبزار في مسنده كما في كشف الاستار (502) ، وسيأتي كلام ابن خزيمة،

والحاكم، و لبيهقي في هذا الحديث كما ورده المؤلف عنهم، وقد حكم

ببطلانه يحمى بن معين، كما نقله عنه ابن عبدالبر في التمهيد (7/ 200) ، وقال

الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 98) :"رواه أحمد، والبزار، و بو يعلى، وقد"

صححه الحاكم"، وانظر: المقاصد الحسنة (ص 423) ، الاسرار المرفوعة"

(ص 237) ، الفوائد المجموعة (ص 11) ، السلسلة الضعيفة (1503) .

السنن الكبرى (1/ 38) .

صحيح ابن خزيمة (1/ 71) .

كلام أحمد في لواقدي شديد حتى إنه كذبه كما تراه في: تهذيب التهذيب(3/

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت