نصرانيا بارض الحبشة، و ن النجاشي زوجها النبي!، وامهرها
من عنده، وقصتها في كتب المغازي والسير) (1) ، وذكرها ائمة (2)
العلم، واحتجوا بها على جواز الوكالة في المكاح.
قال الشافعي في رواية الربيع (3) ، في حديب عقبة بن عامر،
ان رسول الله! يلأ قال:
272 -"إذا أنكح الوليان فالاول أحق" (4) .
قال:"فيه دلالة على ان الوكالة في النكاح جائزة. . .،"
273 -مع توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، فزوجه أ م
حبيبة بنت ابي سفيان"."
وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضا، رواية الربيع (6) :"ولا"
يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت ابنته (7) ، قد زوج ابن سعيد بن
سقط من (ظ، ت) ما بين القوسين.
في (ظ) (أهل) .
انطر: الام (6/ 41 - 42) ط - دار الوفاء.
واخرجه احمد في المسند (5/ 1 1) ، والبيهقي في الكبرى (7/ 139) وغيرهما.
وقد وقع فيه اختلاف هل هو من مسند عقبة أم من مسند سمرة؟.
وا! جح أنه من مسند سمرة كما رجحه أبو حاتم و بو زرعة والبيهقي
فالسند صحيح. انطر: المرسل الخفي (3/ 1310 - 1311) .
أخرجه البيهقي في الكبرى (139/ 7) وهو مرسل.
وقع في (ح) (رواه الربيع) ، انظر الأم (38/ 6 - 39) .
في (ش، ت، ظ) (بنته) .