فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 850

طر

وأما (1) كلام الشافعي رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس أ ن

نذر أم سعد كان صوما؛ فقد أجاب عنه أنصر الناس له، وهو البيهقي، ونحن

نذكر كلامه بلفظه.

قال في كتاب"المعرفة" (2) بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جواز القضاء

عن الميت برواية سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، عن ابن

عباس. وفي رواية اكثرهم: ان امراة سالت، فاشبه ان يكون غير قصة ا م

سعد. وفي رواية بعضهم:"صومي عن أمك)".

قال: ويشهد له بالصحة رواية عبد الله (3) بن عطاء المدني قال: حدثني

عبد الله بن بريدة (4) الاسلمي عن أبيه قال: كنت عند النبي لمج!، فالته امرأ،

فقالت: يا رسول الله، إ ني كنت تصدقت بوليدة على مي، فماتت، وبقيت

الوليدة. قال:"قد وجب (5) أجرك، ورجعت إليك في ا لميراث". قالت:

فانها ماتت، وعليها صوم شهر؟ قال:"صومي عن أمك". قالت: وانها ماتت،

ولم تحج؟ قال:"فحجي عن أمك". رواه مسلم في"صحيحه"من اوجه

عن عبد الله [89 ا] بن عطاء (6) 0 انتهى.

(1) (ب، ج) :"فاما". وزاد بعد"كلا م"في (ق) :"ا لاما م".

(2) معرفة السنن والاثار (6/ 9 0 3 - 0 31) .

(3) (ب، ط) :"عبد الملك". وصحح في حاشية (ط) .

(4) (ا، غ) :"عبد بن بريدة".

(5) (ب، ط، ج) :"وقع".

(6) وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/ 1 5 1) . وقد سبق تخريج حديث بريدة في فصل=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت