فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 850

الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل" (1) . فاذا كان هذا في العدل (2) "

والعقاب، ففي الفضل والثواب أولى وأحرى.

فصل

والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القران، والسنة، والاجماع،

وقواعد الشرع.

ما القران، فقوله تعالى: [الحشر: 10] ، فاثنى الله

سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل (3) على انتفاعهم باستغفار

الأحياء.

وقد يمكن ن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم لانهم سنوا لهم الايمان

بسبقهم إليه، فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمتسببين (4) في حصوله لهم. لكن قد

دل على انتفاع الميت بالدعاء إ جماع الامة على الدعاء له في صلاة ا لجنازة.

وفي"السنن" (5) من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله جمم:"إذا"

صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء"."

(1) من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (3335) ، ومسلم (1677) .

(2) في (غ) والنسخ ا لمطبوعة:"العذاب"وهو تحريف.

(3) (ب، ط) :"فيدل".

(4) (ق، غ) :"كالمستنين". تصحيف. وفي الاصل:"كالمس! ببين"ولعله مغثر.

(5) اخرجه ابو داود (99 31) وابن ماجه (97 4 1) و بن حبان (77 0 3) واسناده حسن

لاجل ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان. (قالمي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت