فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 850

وقد شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينة نكولها، فإن ذلك من

أظهر الادلة على صدق الزوج (1) .

وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيمان المدعين مع القرينة

الظاهرة من اللوث (2) .

وقد شرع الله سبحانه قبول قول المدعين لتركة هيتهم، وإذا مات في

السفر، و وصد إلى رجلين من غير المسلمين، فاطلع الورثة على خيانة

الوصيين. فإنهما يحلفان بالله، ويستحقانه (3) ، وتكون أيمانهما أو لى من

أيمان الوصيين. وهذا أنزله الله سبحانه في اخر الامر في سورة المائدة، وهي

اخر القران نزولا، و لم ينسخها شئ، وعمل بها الصحابة بعده (4) .

وهذا دليل على أنه يقضى في الاموال باللوث، واذا كان الدم يباح

باللوث في القسامة مع خطره، فأن يقضى باللوث - وهو القرائن الظاهرة -

في الاموال أولى وأحرى (5) .

وعلى هذا 91 ب] عمل ولاة [لعدل في استخراج السرقات من السراق

(1) انظر: الطرق الحكمية (2 31) ، وزاد المعاد (5/ 368) .

(2) عرفه المؤلف بالقرائن الظاهرة. وفي المصباح المنير (0 56) عن الازهري انه: البينة

الضعيفة غير لكاملة. و [نظر في تاثيره في الدماء وا لحدود والاموال: إعلام الموقعين

(4/ 371) ، والطرق الحكمية (1 1) . وانظر: القسامة في إعلام الموقعين

(3) (ب، ط، ج) :"يستحقان".

(4) انظر: الطرق الحكمية (91 4 - 92 4) .

(5) قارن بالطرق الحكمية (07 5) وزاد المعاد (3/ 9 4 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت