من قرب منه. فأما من ورائهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو. أو لم يعجزوا ولكنهم تكاسلوا، ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم، فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه، وثم وثم، إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج] اهـ.
وبمثل هذا أفتى الكاساني في بدائع الصنائع ج 7 ص 72. وكذلك ابن نجيم في البحر الرائق ج 5 ص 191. وكذلك ابن الهمام في فتح القدير. من أئمة الأحناف.
ثانيًا: عند المالكية:
جاء في حاشية الدسوقي. الجزء الثاني ص 174: [ويتعين الجهاد بفجئ العدو: أي توجه الدفع بفجئ (أي مفاجأة) على كل واحد وإن امرأة أو عبدًا أو صبيًا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين] .
ثالثًا: عند الشافعية: