الأثر الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أنه أوجب الزكاة في الحلي ) ) [1] .
الأثر الثالث: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن امرأته سألته عن حلي لها، فقال: (( إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ) )، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: (( نعم ) ) [2] .
الأثر الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (( أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته ) ) [3] .
الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (( لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته ) ) [4] .
أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصر، ما يأتي:
1 -ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال: (( والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم
(1) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير، 2/ 188.
(2) البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 139، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 3/ 67.
(3) البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 139، والدارقطني، 2/ 108، وذكره أبو عبيد في الأموال،
ص 601، وابن حزم في المحلى، 6/ 93.
(4) البيهقي، 4/ 139، والدارقطني في السنن، 2/ 107، وذكره أبو عبيد في الأموال، ص 601، وابن حزم في المحلى، 6/ 93.