377 -أخبرنا أحمد، حدثنا عبد الله بن الحسين بن عبد الله الخَلاَّل، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمّار، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعين، حدثنا عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمون [1] ، عَنْ عبد الله بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ حَلَفَ فقالَ: إنْ شاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ ) ) [2]
(1) هو الصنعاني.
(2) إسناده ضعيف من أجل أحمد بن محمد التمار، وهو ضعيف، وقد تفرد بذكر إبراهيم بن ميمون الصنعاني عن سائر الرواة عن عبد الرزاق ـ فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث ـ.
وهذا الحديث مختصر من حديث طويل، أخرجه هكذا الترمذي (4/108) كتاب النذور والأيمان، باب في الاستثناء في اليمين، عن يحيى بن معين، والنسائي (7/31) كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء، عن نوح بن حبيب،
وأبو يعلى (11/120) عن إسحاق بن أبي إسرائيل، وأبو بكر بن منجويه، والطبراني في"الأوسط" (3/228) عن إسحاق ابن إبراهيم، كلهم عن عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابن طاوس، عن أبيه به مختصرًا.
قال الترمذي ـ عقب هذا الحديث ـ:"سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (( إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة غلامًا، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال ) )، هكذا روي عن عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابن طاوس، عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال: سبعين امرأة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قال سليمان بن داود:"لأطوفن الليلة على مائة امرأة"."
وأخرجه مطوّلًا أحمد (2/275) ، والبخاري (5/2007) باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي، عن محمود ـ هو ابن غيلان ـ، ومسلم (3/1275) كتاب الإيمان، باب الاستثناء عن عبد بن حميد، والنسائي (7/31) كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء عن العباس بن عبد العظيم، كلهم عن عبد الرزاق به، عن معمر، عن ابن طاوس به.
وأخرجه البخاري (6/2470) كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في الأيمان، ومسلم (3/1275) كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء من طرق عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس به.
وأخرجه مسلم (3/1275) ، وفي (3/1276) من طريق محمد - هو ابن سيرين- والأعرج عن أبي هريرة به مطولًا.