فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 103

س 13: سمعتُ أن الُمتمتع إذا رجعَ إلى بلدهِ انقطَعَ تمتعه، فهل يجوز له أن يَحجَّ مُفردًا ولا دَمَ عليه؟

ج 13: نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده، ثم أنشأ سفرًا للحج من بلده فهو مفردٌ، وذلك لانقطاع ما بين العُمرة والحج برجوعه إلى أهله فإنشاؤه السفرَ معناه أنه أنشأ سفرًا جديدًا للحج، وحينئذٍ يكونُ حجُّه إفرادًا، فلا يجبُ عليه هديُ التمتع، لكن لو فعل ذلك تحيُّلًا على إسقاطه فإنه لا يسقطُ عنه، لأن التحيُّل على إسقاطِ الواجبِ لا يَقتَضي إسقاطه، كما أن التحيلَ على المحرَّمِ لا يَقتضي حِلَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت