فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1726

صفية:"أحابستنا هي" [1] ، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع.

فصل [33 - لا يجب الدم بترك طواف الوداع] :

ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي [2] ؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع.

فصل [34 - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟] :

وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" [3] ، فخاطب بذلك من يريد الانصراف.

(1) سبق تخريج الحديث في الصفحة (572) .

(2) انظر: الأم: 2/ 180 - 181، الإقناع ص 88.

(3) سبق تخريج هذا الأثر قريبًا ص 588.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت