يرمي يوم النحر ضُحِّي، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس" [1] ، ورواه ابن عباس [2] ، وعائشة [3] ، واعتبارًا باليوم الأول والثاني."
فصل [28 - استحباب الرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا] :
المستحب أن يرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا , لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل [4] ، ولا يقف عند جمرة العقبة ويقف عند الأولى والثانية، وكذلك في حديث عائشة [5] ، وعبد الله بن عمر [6] ، وروي عن عمر [7] ، وابنه [8] .
فصل [29 - رمي السبع رمية واحدة] :
ولا يجزيه أن يرمي السبع رمية واحدة [9] خلافًا لأبي حنيفة [10] ،
(1) سبق تخريج الحديث في الصفحة (569) .
(2) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس: 3/ 243، وقال: حديث حسن.
(3) سبق تخريج حديث عائشة رضي الله عنها قريبًا (ص 586) .
(4) كما في حديث ابن عباس:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة يوم النحر راكبًا"أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا: 3/ 233، وقال: حديث حسن، وروي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا، أخرجه الترمذي في نفس الكتاب والباب 3/ 244 - 245، وقال: حديث حسن صحيح.
(5) حديث عائشة: سبق تخريجه قريبًا (586) .
(6) أخرجه البخاري في الحج، باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى: 2/ 194.
(7) أثر عمر أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 406.
(8) أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 407.
(9) انظر: المدونة: 1/ 325، التفريع: 1/ 344.
(10) انظر: المبسوط: 4/ 67، بدائع الصنائع: 3/ 1168.