الله عليه وسلم [1] :"رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" [2] ، ولأنه خرم الإمساك سهوًا كالأكل، ولأن الكفارة تتعلق بالهتك دون العذر كالمريض ..
فصل [23 - من أصبح جنبًا فصام] :
ومن أصبح جنبًا فصام أجزأه [3] ، خلافًا لبعضهم [4] ، فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك [5] ، ولأنه حدث فبقى تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأصغر.
فصل [24 - الحائض تطهر ليلًا وتؤخر الغُسل حتى طلوع الفجر] :
وإذا طهرت الحائض ليلًا فأخرت الغُسل حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت وأجزاها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرط [6] ، خلافًا لعبد الملك ومحمد ابن مسلمة [7] ؛ لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب، ولأن وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
فصل [25 - فيمن أفطر في غير رمضان] :
لا تلزم العظمى [8] في إفطار ما على رمضان [9] خلافًا لما يحكى عن
(1) صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق) .
(2) سبق تخريج الحديث.
(3) انظر: المدونة: 1/ 184، التفريع: 1/ 309، الرسالة ص 161.
(4) يحكى عن أبي هريرة والحسن بن صالح منعه (أخرجه البخاري: 2/ 231، وصحيح مسلم: 2/ 780، البيهقي: 4/ 214) .
(5) أخرجه البخاري في الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا: 2/ 232، ومسلم في الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: 2/ 779، 780.
(6) انظر: المدونة: 1/ 184، الرسالة ص 161.
(7) انظر: التفريع: 1/ 309.
(8) أي لا تلزم الكفارة العظمى، هي الإعتاق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.
(9) انظر: الرسالة ص 161.