فصل [19 - المرأة تطاوع زوجها بالجِماع في رمضان] :
وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة [1] خلافًا للشافعي [2] ؛ لأن كل فطر على وجه الهتك، فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه الهتك كالرجل.
فصل [20 - عدم تحمل الرجل كفارة زوجته] :
ولا يتحملها عنها الرجل [3] ، خلافًا للشافعي [4] في بعض أقاويله لأن الفطر بالهتك يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه أصله الرجل.
فصل [21 - فيمن أفطر يومين] :
وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كفَّر عن اليوم الأول أم لا [5] ، خلافًا لأبي حنيفة [6] ؛ لأنه هتك لحرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم الأول، ولأن تأخير الكفارة عن اليوم الأول لا يوجب سقوطها في اليوم الثاني أصله في السنتين، ولأنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء.
فصل [22 - الواطيء سهوًا في رمضان] :
ولا كفارة على الواطيء سهوًا [7] خلافًا لأحمد بن حنبل [8] ، لقوله صلى
(1) انظر: المدونة: 1/ 191، التفريع: 1/ 306.
(2) انظر: الأم: 2/ 100.
(3) انظر: المدونة: 1/ 191، التفريع: 1/ 306.
(4) انظر: الأم: 2/ 100.
(5) انظر: التفريع: 1/ 307.
(6) انظر: مختصر الطحاوي ص 54.
(7) انظر: المدونة: 1/ 186، التفريع: 1/ 305، وهناك رواية عند أصحاب مالك القضاء والكفارة.
(8) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص 191 - 192، مختصر الخرقي ص 50.