الصفحة 265 من 379

السادسة: رد شهادتهم.

السابعة: كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح.

الثامنة: ما ذكر الله في رمي الإنسان زوجته، وفيه من الأحكام أنها إذا لم تلاعن تُرجم.

التاسعة: قوله: {لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ} 1 أن ما يبتلى به الإنسان قد يكون خيرا له.

العاشرة: أن هذه المسألة قد تُشْكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك; كما أشكل 2 على أبي بكر. وقوله {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ} 3 إلى آخره، لأن الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له.

الحادية عشرة: حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام، وأن يقول السامع: هذا إفك مبين، ولو من 4 تورى الإنسان.

الثانية عشرة: ما ذكر الله من الشرط; وهي من أجلّ المسائل أن لا بد من أربعة شهداء.

الثالثة عشرة: أنهم إن لم يأتوا بهذا الشرط أنهم عند الله هم الكاذبون.

الرابعة عشرة: تعظيم هذا النوع ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن.

الخامسة عشرة: أنه من القول بما ليس له به علم.

1 سورة النور آية: 11.

2 راجع حديث الإفك في كتب التفسير والحديث, وقد كان أبو بكر قد حلف أن لا ينفق على مسطح بن أثاثة, ثم رجع.

3 سورة النور آية: 11.

4 هكذا في المخطوطتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت