-يُنكر من التشبه بالكفار ما اختصوا به دون غيرهم، أما إذا لم يكن من اختصاصهم وكان شائعًا بين المسلمين والكفار فلا يُنكر وإن كان أصله مأخوذ منهم.
-إيذاء المسلم حرام إذا أمكن الوصول إلى إرشاده بدونه , وخاصة إذا كان مرتكبًا للمنكر جاهلًا به.
-شغل الناس بالخير عن الشر هو أمثل وسائل تغيير منكرهم.
-المنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة.
-يُشرع للمحتسب أن يحتسب على المحتسب عليه وإثارة الوازع الشرعي عنده فإن لم يكن فبالوازع الطبعي.
-يُشرع أمر الأولاد بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر وكذلك الصوم ليكون ذلك تمرينًا له على العبادة ومُجانبة المعصية وترك المنكر.
-يُشرع للإمام تعطيل أماكن المعصية إما بهدم أو تحريق أو تغيير صورته وإخراجه عما وُضع له.
-إذا كان المنكر (المحتسب فيه) لا يُمكن الانتفاع به بوجه مباح فإنه يُفسد تمامًا ويُتلف ولا ضمان على من أتلفه أما إذا كان يُمكن الانتفاع به في غير المنكر فإنه لا يفسد ولا يتلف إلا في حال قصد التعزير لصاحبه.
-تُنكر الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام أو نائبه أما إذا لم تبلغهم ولم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فلا يُنكر إذن.
-يُنكر من العرف ما خالف الشرع , والعرف عرفان الأول: عرف صحيح معتبر وهو الذي لا يخالف الشرع , والثاني عرف فاسد وهو ما خالف الشرع.
-المنكر السري يُنكر سرًا والمنكر الظاهر ينكر ظاهرًا.
-يُستعان ببعض المباح لتغيير المنكر.
-المنكر الظاهر يُنكر والخفي لا يبحث عنه.
-يستثنى من المنكر الخفي الذي لا يجوز إنكاره هو ما يتعدى ضرره إلى الغير أو ما يُخشى فواته.
-يُشرع التشنيع على المخطئ أحيانًا ولكن إلى حد لا تخرجه عن المطلوب لأن التشنيع على المخطئ الذي يؤدي إلى يأس الخاطئ من الإصلاح مذموم.
-قد يكون الإنكار مشروعًا بالاستخفاف والسخرية بصاحب المنكر مع سلامة القصد.
-ينبغي أن يكون تغليظ الكلام وتخشينه والسب من غير فحش مقصده رجوع العاصي عن تلك المعصية لا الانتصار لنفسه لكونه رد كلامه واستهزأ به.