فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 2171

الدية أي يضمن بقيمته في موضعه الذي أتلف فيه فما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عند الجمهوروعمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة فالعصفور أولى وذكر الموفق وغيره أن الجراد يضمن بقيمته وأنه قول أكثر الفقهاء لأنه طير في البر وقال العبدري هو قول أهل العلم كافة إلا الأصطخري

ودلت الأحاديث أنه مأكول يفرخ في البر فوجب جزاؤه وما روي أنه من صيد البحر فقال أبو داود وهم ويضمن المحرم بيض صيد أتلفه أو نقله إلى موضع ففسد بقيمته لخبر الأنصاري في بيض نعامة قال عليه الصلاة والسلام عليه بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين حديث حسن وعن عائشة نحوه وللشافعي عن ابن مسعود وأبي موسى نحوه موقوفا

وقال ابن عباس في بيض النعام قيمته ولخبر أبي هريرة عند ابن ماجه في بيض النعام ثمنه وحكى الوزير وغيره اتفاقهم على أن بيض النعام مضمون وكذا لبن صيد مضمون انفاقا والأولى بقيمته وكل صيد يحرم قتله تجب القيمة في إتلاف بيضه سواء الدواب أو الطيور عند الشافعي وأحمد والجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت