فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 149

الرابعة: وكذلك إذا رأى أن يتيمةً ضعيفةً تتزوج، هل يدفع لها من الزكاة برسم شَوْرَةٍ لدخولها بزوجها؟

الجواب: وأما الرابعةُ فإنْ كان ما تُشَوَّرُ به اليتيمةُ يسيرًا لا يبلغ النصاب فيجوز أنْ يُعْطِيَهَا من الزكاةِ ما تشتري به ثوبًا تلبسه أو فراشًا وما أشبه ذلك، لا ما يُتَّخَذُ به حليٌ وزخرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت