وسجود السهو سنة [1] ومحله قبل السلام [2] .
"فصل"وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب:
1 -بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
2 -وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح
3 -وإذا استوت حتى تزول
4 -وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس
5 -وعند الغروب حتى يتكامل غروبها [3] .
(1) لأنه لم يشرع لترك واجب.
(2) كما ثبت في الأحاديث المتقدمة.
(3) روى البخاري (561) ومسلم (827) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صَلاِةَ بَعدَ الصَّبْح حَتّى تَرْتَفع الشمْس، وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتى تَغيب الشمس) . والمراد بالنفي هنا النهي، أيَ لا يصلين أحد في هذه الأوقات.
وروى مسلم (831) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهانا أن نُصَليَ فيهِن وأن نقبرَ موتانا: حين تَطلعٌ الشَمسُ بازغة حتى ترتَفع، وحينَ يَقُومُ قائمُ الظَهيرة حتى تزُولَ، وحينَ تَضيف الشمسُ للغرُوبِ.
[بازَغة: يطلع قرصها. قائم الظهيرة: اشتداد الحر، وأصله أن البعير إذا كان باركًا قام من شدة الحر. تزول: تميل عن وسط السماء. تضيف: تميل حال اصفرارها] . والنهي فيما سبق للتحريم.
أما ما لها سبب فتصلى في كل الأوقات. نفلًا كانت أم فرضًا، دل على ذلك:
ما رواه البخاري (572) ومسلم (684) عن أنس رضي الله عنه، عن