الصفحة 69 من 282

وسجود السهو سنة [1] ومحله قبل السلام [2] .

"فصل"وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب:

1 -بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

2 -وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح

3 -وإذا استوت حتى تزول

4 -وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

5 -وعند الغروب حتى يتكامل غروبها [3] .

(1) لأنه لم يشرع لترك واجب.

(2) كما ثبت في الأحاديث المتقدمة.

(3) روى البخاري (561) ومسلم (827) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صَلاِةَ بَعدَ الصَّبْح حَتّى تَرْتَفع الشمْس، وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتى تَغيب الشمس) . والمراد بالنفي هنا النهي، أيَ لا يصلين أحد في هذه الأوقات.

وروى مسلم (831) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهانا أن نُصَليَ فيهِن وأن نقبرَ موتانا: حين تَطلعٌ الشَمسُ بازغة حتى ترتَفع، وحينَ يَقُومُ قائمُ الظَهيرة حتى تزُولَ، وحينَ تَضيف الشمسُ للغرُوبِ.

[بازَغة: يطلع قرصها. قائم الظهيرة: اشتداد الحر، وأصله أن البعير إذا كان باركًا قام من شدة الحر. تزول: تميل عن وسط السماء. تضيف: تميل حال اصفرارها] . والنهي فيما سبق للتحريم.

أما ما لها سبب فتصلى في كل الأوقات. نفلًا كانت أم فرضًا، دل على ذلك:

ما رواه البخاري (572) ومسلم (684) عن أنس رضي الله عنه، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت