الصفحة 65 من 282

1 -والمرأة: تضم بعضها إلى بعض [1]

2 -وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب [2]

3 -وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت [3]

4 -وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها [4]

= واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحدٍ وفي رواية (345) : صلّى جابرُ في إزارٍ قد عَقَدَهُ من قِبَلِ قَفَاهًُ.

والإزار في الغالب ثوب يستر وسط الجسم، أي ما بين السرة والركبة وما قاربهما.

(1) روىَ البيهقي (2/ 223) : أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأتين تصلّيان، فقال: (إذَا سجَدْتُما فَضُمّا بَعْضَ اللَّحمِ إلى الأرْضِ، فَإن المرأةَ لَيْسَتْ في ذَلِكَ كالرَّجُلِ) .

(2) خشيةَ الفتنة، قال تعالى:"فلا تخْضعْنَ بِالقوْلِ فيطمعً الذي في قَلْبه مَرَض"/ الأحزاب: 32 /.

[تخضعنَ باَلقول: تلينَ كلامكنّ: مرض: فسوق وقلة ورع] وهذا يدل على أن صوت المرأة قد يثير الفتنة، فيطلب منها خفض الصوت بحضرة الأجانب.

(3) انظر: حا 3 ص 63.

(4) لقوله تعالى"ولا يبدِينَ زِينَتَهن إلا مَا ظهَرَ مِنهَا".

النور: 31 /.

والمشهور عند الجمهور: أن المراد بالزينة مواضعها، وما ظهر منها هو الوجه والكفان. (ابن كثير: 3/ 283) .

روى أبو داود (640) وغيره، عن أم سلمةَ رضي الله عنها: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصَلي المرأةُ في دِرعْ وخمارٍ وليس عليها إزار؟ قال: (إذا كان الدرعُ سابغًا. يغطي ظهور قدميها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت